نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 47772 مؤرخ في 07-05-1997 ان الحكم القاضي بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء من جديد برفض المطلب اعتبارا أن الدعوى أصبحت مجردة بعد سحب المستانف ضده جميع مؤيداته المثبنة لدعواه هو في طريقه طالما أن محكمة الإستئناف المدعوة بإعادة النظر في القضية بناء على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم لا يمكنها البت في القضية إلا بعد فحص المؤيدات المظروفة من صاحب الدعوى - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-07
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 47772 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - procédure en référé - appel - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-07
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non