نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1729 مؤرخ في 02-03-1978 1 يحصل القذف بكل الدعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار انسان وعلى ذلك فعدم التنصيص على توفر شرط حصول القذف لدى العموم موجب للنقض ( 2 ) اذا ادت شهادة الشهود الى النقض 2 اذا ادت شهادة الشهود الى تناقضها فلا يصح اعتمادها و الا كان الحكم مستهدفا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1978-03-02
السنة : 1978
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1729 du 2 mars 1978 - pénal - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1978-03-02
Année : 1978
Langue : Arabe
Gratuit : Non