تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 1729 لسنة 1978 شروطه - تناقض الشهدات - عدم اعتمادها -

Arrêt de cassation - pénal - n° 1729 - 1978 - pénal - témoins -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 1729 مؤرخ في 02-03-1978 1 يحصل القذف بكل الدعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار انسان وعلى ذلك فعدم التنصيص على توفر شرط حصول القذف لدى العموم موجب للنقض ( 2 ) اذا ادت شهادة الشهود الى النقض 2 اذا ادت شهادة الشهود الى تناقضها فلا يصح اعتمادها و الا كان الحكم مستهدفا للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1978-03-02

السنة : 1978

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 1729 du 2 mars 1978 - pénal - témoins - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1978-03-02

Année : 1978

Langue : Arabe

Gratuit : Non