نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4430 مؤرخ في 11-11-1981 الحيوان الجار لعربة و سقط سقطة تعرضه للموت و بادر الغير تطوعا منه بانقاذه مما دفع بالحيوان عند نهوضه الى ضرب ( غانجو ) العربة برجله فصادف ذلك ( الغنجو ) عين الشخص المذكور ففقدها فيكون هو المتسبب في ضرره بعدم الاحتياط و لا تعويض له على صاحب العربة و الحيوان و بذلك فان الحكم الصادر بعدم سماع دعواه في طريقه و لا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-11
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4430 du 11 novembre 1981 - civil - indemnisation - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-11
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non