نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 20192 مؤرخ في 20-11-1990 ان الشريك الحائز على الشياع لجانب من العقار المشترك و المتصرف فيه بوجه مشروع يقره القانون ، يمكنه أن ينتفع بالحماية المخولة لكل حائز لعقار أو لحق عيني على عقار و له حق القيام بدعوى حوزية على معنى الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ضد من شاغبه في حوزه سواء كان شريكا له في الملك ام لا إذا كان العقار المتنازع في شأنه مسجلا فإن الحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع به يختص بالنظر فيه حاكم الناحية و لا يحكم في الدعوى الحوزية على اساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه و لكن على أساس الادلة القائمة على الحوز ووضع اليد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1990-11-20
السنة : 1990
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 20192 du 20 novembre 1990 - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1990-11-20
Année : 1990
Langue : Arabe
Gratuit : Non