تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 20192 لسنة 1990 عقار - شريك - شريك على الشياع - دعوى حوزية - اختصاص حكمي -

Arrêt de cassation - civil - n° 20192 - 1990 - foncier - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 20192 مؤرخ في 20-11-1990 ان الشريك الحائز على الشياع لجانب من العقار المشترك و المتصرف فيه بوجه مشروع يقره القانون ، يمكنه أن ينتفع بالحماية المخولة لكل حائز لعقار أو لحق عيني على عقار و له حق القيام بدعوى حوزية على معنى الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ضد من شاغبه في حوزه سواء كان شريكا له في الملك ام لا إذا كان العقار المتنازع في شأنه مسجلا فإن الحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع به يختص بالنظر فيه حاكم الناحية و لا يحكم في الدعوى الحوزية على اساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه و لكن على أساس الادلة القائمة على الحوز ووضع اليد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1990-11-20

السنة : 1990

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 20192 du 20 novembre 1990 - foncier - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1990-11-20

Année : 1990

Langue : Arabe

Gratuit : Non