نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 19593 مؤرخ في 06-03-1990 أوجب الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع و مصاريف العقد أو أنه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الأمائن و الودائع كما يؤخذ من هذا النص القانوني أن الحق في الشفعة لا تجوز ممارسته الا متى قام الشفيع بالعرض و التأمين لكامل ثمن المبيع و مصاريف العقد وهو شرط لازم لا يقوم الحق المذكور الا بتوفره صيغة و مضمونا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1990-03-06
السنة : 1990
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 19593 du 6 mars 1990 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1990-03-06
Année : 1990
Langue : Arabe
Gratuit : Non