تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 19593 لسنة 1990 حق - حق الشفعة - شروط الشفعة - عرض الثمن -

Arrêt de cassation - civil - n° 19593 - 1990 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 19593 مؤرخ في 06-03-1990 أوجب الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع و مصاريف العقد أو أنه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الأمائن و الودائع كما يؤخذ من هذا النص القانوني أن الحق في الشفعة لا تجوز ممارسته الا متى قام الشفيع بالعرض و التأمين لكامل ثمن المبيع و مصاريف العقد وهو شرط لازم لا يقوم الحق المذكور الا بتوفره صيغة و مضمونا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1990-03-06

السنة : 1990

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 19593 du 6 mars 1990 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1990-03-06

Année : 1990

Langue : Arabe

Gratuit : Non