تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 13930 لسنة 1986 مستأنف - استدعاء الخصوم - نشر قضية - عدل منفذ - تبليغ استدعاء - مقر أصلي - مقر مختار - سقوط استئناف -

Arrêt de cassation - civil - n° 13930 - 1986 - procédures civiles - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13930 مؤرخ في 11-12-1986 يؤخذ من الفصول 13458 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة المعينة لنشر القضية بواسطة عدل منفذ و تبليغ الاستدعاء اليهم قبل ميعاد تلك الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة ايام و ان نظير الاستدعاء يسلم الى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار و قد رتب الفصل 134 المذكور على عدم احترام تلك الموجبات سقوط الاستئناف كجزاء له - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1986-12-11

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13930 du 11 décembre 1986 - procédures civiles - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1986-12-11

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non