نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13930 مؤرخ في 11-12-1986 يؤخذ من الفصول 13458 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة المعينة لنشر القضية بواسطة عدل منفذ و تبليغ الاستدعاء اليهم قبل ميعاد تلك الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة ايام و ان نظير الاستدعاء يسلم الى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار و قد رتب الفصل 134 المذكور على عدم احترام تلك الموجبات سقوط الاستئناف كجزاء له - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1986-12-11
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13930 du 11 décembre 1986 - procédures civiles - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1986-12-11
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non