نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51641.96 مؤرخ في 23-02-1998 1 ) إن المدعي مطالب بالحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة المعينة لها القضية سواء بصفة شخصية أو بواسطة نائبه وفي صورة عدم حضوره تطرح القضية 2 ) إن حضور المدعي واجب وقد رتب المشرع عن الإخلال به جزاء يتمثل في وجوب طرح القضية بصرف النظر عن تقديم المدعي لمؤيداته من عدمه لأن الجلسة الأولى خصصها المشرع بحكم الفصل 44 لمحاولة الصلح بين الطرفين ولذلك فإن تخلف المدعي عن الحضور يعتبر تخليا منه عن مواصلة النظر في الدعوى - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-23
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51641.96 du 23 février 1998 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-23
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non