تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 51641.96 لسنة 1998 طرح - الإجراءات لدى محكمة الناحية - الإجراءات لدى المحكمة الابتدائية - حضور المدعي - تخلف المدعي عن الحضور - صلح - تقديم مؤيدات الدعوى - تخلي عن الدعوى - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 44 ، 49

Arrêt de cassation - civil - n° 51641.96 - 1998 - civil - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 51641.96 مؤرخ في 23-02-1998 1 ) إن المدعي مطالب بالحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة المعينة لها القضية سواء بصفة شخصية أو بواسطة نائبه وفي صورة عدم حضوره تطرح القضية 2 ) إن حضور المدعي واجب وقد رتب المشرع عن الإخلال به جزاء يتمثل في وجوب طرح القضية بصرف النظر عن تقديم المدعي لمؤيداته من عدمه لأن الجلسة الأولى خصصها المشرع بحكم الفصل 44 لمحاولة الصلح بين الطرفين ولذلك فإن تخلف المدعي عن الحضور يعتبر تخليا منه عن مواصلة النظر في الدعوى - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1998-02-23

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 51641.96 du 23 février 1998 - civil - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1998-02-23

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non