نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 41372 مؤرخ في 23-10-1996 إن إستئناف أمر بالدفع صادر على أساس كمبيالة يندرج ضمن مقتضيات الفصل 81 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وعلى هذا الاساس فإن إستدعاء محامي المستأنف في أجل يقل عن ثلاثين يوما لا يمثل خرقا للقانون وتحديدا للفصل 135 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-23
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 41372 du 23 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-23
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non