تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 41372 لسنة 1996 أمر بالدفع - طعن بالإستئناف - آجال - تخفيض الأجل الإعتيادي - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 135 ، 81

Arrêt de cassation - civil - n° 41372 - 1996 - procédures civiles et commerciales - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 41372 مؤرخ في 23-10-1996 إن إستئناف أمر بالدفع صادر على أساس كمبيالة يندرج ضمن مقتضيات الفصل 81 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وعلى هذا الاساس فإن إستدعاء محامي المستأنف في أجل يقل عن ثلاثين يوما لا يمثل خرقا للقانون وتحديدا للفصل 135 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1996-10-23

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 41372 du 23 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1996-10-23

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non