تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 37218 لسنة 1991 سرقة - سرقة موصوفة - أركان الجريمة - شريك - شراء مسروق - المجلة الجنائية م ج : فصل 32 و 260 و 261

Arrêt de cassation - pénal - n° 37218 - 1991 - criminel - pénal - vol - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 37218 مؤرخ في 29-05-1991 يشترط لقيام المشاركة في السرقة شراء المسروق ركن العمد أي تعمد الشريك التصرف بما يرجع بالفائدة على الفاعل الأصلي بتمكينه من الإنتفاع بالمسروق ، إلا أن العمد يجب أن يكون ثابتا بصورة لا لبس فيها و ذلك يقتضي ثبوت أن المشتري عالم بأن ما إشتراه مسروق و أن البائع يريد بيعه للإنتفاع بنتيجة الجريمة و لا يكفي إعتماد التضمين المبني على الشراء بثمن بخس فتلك رغبة كل مشتري - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-05-29

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 37218 du 29 mai 1991 - criminel - pénal - vol - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-05-29

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non