نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 37218 مؤرخ في 29-05-1991 يشترط لقيام المشاركة في السرقة شراء المسروق ركن العمد أي تعمد الشريك التصرف بما يرجع بالفائدة على الفاعل الأصلي بتمكينه من الإنتفاع بالمسروق ، إلا أن العمد يجب أن يكون ثابتا بصورة لا لبس فيها و ذلك يقتضي ثبوت أن المشتري عالم بأن ما إشتراه مسروق و أن البائع يريد بيعه للإنتفاع بنتيجة الجريمة و لا يكفي إعتماد التضمين المبني على الشراء بثمن بخس فتلك رغبة كل مشتري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-05-29
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 37218 du 29 mai 1991 - criminel - pénal - vol - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-05-29
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non