نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14522 مؤرخ في 29-01-1986 علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ركن من اركان المسؤولية لا تقوم الا به و عليه فاذا انبنى الحكم بالمسؤولية على تقرير اختبار اثبت الضرر و لم يثبت نسبته للمدعي عليه و لم تتلافى محكمة الموضوع ذلك بالتحرير على الخبير في علاقة السببية فان حكمها يكون معرضا للنقض لخرق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1986-01-29
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14522 du 29 janvier 1986 - civil - foncier - indemnisation - expertise - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1986-01-29
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non