نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 362 مؤرخ في 25-04-2013 خول الفصل 121 من مجلة التأمين للمحكمة تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بمائة ترفيعا أو تخفيضا بشرط التعليل . وحيث خلافا لما تمسكت به المعقبة فقد تولت محكمة الحكم المطعون فيه تعليل قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا وبررت الترفيع في الغرامات المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة وبذلك يكون هذا المطعن مخالفا لمضمونه وتكون الغرامات المحكوم بها مطابقة للقانون مما يستوجب معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2013-04-25
السنة : 2013
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 362 du 25 avril 2013 - civil - accident - assurances - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2013-04-25
Année : 2013
Langue : Arabe
Gratuit : Non