نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 1897 مؤرخ في 27-10-1962 ان الفصل 151 من قانون المرافعات الجنائية لم يضبط بداية آجال الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الحضورية أو الغيابية و ان الحكم لا يوصف بالحضور الا في الصور الثلاث التالية 1 اذا صدر في وجه المتهم 2 اذا صدر في مغيبه لكن بعد حضوره للمرافعة و تاجيل القضية للنطق بالحكم في يوم معين 3 اذا ثبت بصفة قانونية انه على علم منه وانه من المبادى القانونية الثابتة ان اصول المرافعات و الجراءات لا تؤخذ بطريق التاويل وان اجال الطعن بالخصوص وبدايتها ونهايتها مقيدة و مضبوطة بنصوص قانونية يجب تطبيقها بحروفها و الوقوف عند حدها و هي تهم النظام العام واستنادا للمبدأ المذكورة فان الاحكام المعتبرة حضورية و التي اتى بها القانون المؤرخ في 19 جوان 1959 و ذلك عند عدم حضور المتهم وبلوغ الاستدعاء اليه شخصيا فان اجال الطعن فيها بالاستئناف أو التعقيب تبدىء من تاريخ الاعلام بها و هي غير قابلة للطعن بطريقة الاعتراض الامر الذي صرح المشرع بالقانون المذكور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1962-10-27
السنة : 1962
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 1897 du 27 octobre 1962 - civil - ordre public - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1962-10-27
Année : 1962
Langue : Arabe
Gratuit : Non