نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 29 مؤرخ في 15-04-2013 خلافا لما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد يرى فقهاء القانون و ما استقر عليه القضاء ان التمسك بمرور الزمن حق يتقدم به صاحبه متى شاء في أي طور من اطوار القضية لدى حكام الاصل لانه يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع لرد الدعوى . و حيث ان القرار المخدوش فيه لما قضى باقرار الحكم الابتدائي دون مناقشته الدفع المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن يكون قد جانب الصواب و هضم حقوق الدفاع و ينبغي اذن نقضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2013-04-15
السنة : 2013
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 29 du 15 avril 2013 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2013-04-15
Année : 2013
Langue : Arabe
Gratuit : Non