تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 29 لسنة 2013 التمسـك بسقوط الحق لمـرور الـزمن حـق يتقـدم بـه صـاحبه مـتى شاء في أي طور من اطوار القضـية لـدى حكـام الاصـل

Arrêt de cassation - civil - n° 29 - 2013 - civil - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 29 مؤرخ في 15-04-2013 خلافا لما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد يرى فقهاء القانون و ما استقر عليه القضاء ان التمسك بمرور الزمن حق يتقدم به صاحبه متى شاء في أي طور من اطوار القضية لدى حكام الاصل لانه يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع لرد الدعوى . و حيث ان القرار المخدوش فيه لما قضى باقرار الحكم الابتدائي دون مناقشته الدفع المتعلق بسقوط الحق بمرور الزمن يكون قد جانب الصواب و هضم حقوق الدفاع و ينبغي اذن نقضه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2013-04-15

السنة : 2013

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 29 du 15 avril 2013 - civil - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2013-04-15

Année : 2013

Langue : Arabe

Gratuit : Non