نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 69906 مؤرخ في 19-11-1999 يستخلص من الفصلين 45 و 46 من م ح ع ان الحوز المكسب للملكية يجب ان تتوفر فيه الشروط الواردة بالفصل 45 من م ح ع و الا تقل مدته عن عشر سنوات اذا كان الحائز قد تصرف في العقار أو الحق عن حسن نية وبمقتضى عمل قانوني وهو مايعني ان الحوز يجب ان يكون بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع أو التباس وان يمتد أمدا من الزمن لا يقل عن عشر سنوات في صورته المبينة بالفصل 46 من محع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1999-11-19
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 69906 du 19 novembre 1999 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1999-11-19
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non