نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46800 مؤرخ في 16-04-1997 طالما ثبت أن المعقب يعلم بوجود أصل تجاري بالعقارات موضوع التبتيت المطالب بالخروج منها لعدم الصفة و ذلك من خلال ما أدرج بكراس الشروط للبتة من أن التبتيت يتعلق بالعقارات دون الأصل التجاري فإن محكمة الحكم المنتقد لما رأت إنتفاء عنصر التأكد لطلب الخروج معتبرة أن الطاعن قد سعى في نقض ما تم من جهته تكون قد أحسنت تطبيق القانون دون أن يكون قضاؤها مشوبا بالضعف و بالتحريف و متجاوزا للسلطة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-16
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46800 du 16 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-16
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non