نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14735 مؤرخ في 10-12-2007 * إن أحكام الفصل 134 من م م م ت واضحة الدلالة وصريحة البيان في وجوب إستدعاء المستأنف ضده للجلسة الأولى المعينة لها القضية في أجل ثلاثة أيام إذا كان الحكم صادرا في المادة الإستعجالية مع تسليمه نسخة من عريضة الطعن ومن مستندات الإستئناف * اعلام وكيل المستأنف بتاريخ النظر في القضية وحضوره بالجلسة الأولى دون الإدلاء بما يفيد إستدعاء المستأنف ضدها ولا بمستندات الإستئناف واستجابة المحكمة لطلبه في تأجيل القضية لإضافة مؤيد هام ثم مواصلتها النظر في القضية في عدة جلسات في غياب المستأنف ضدها ودون إحترام مبدأ المواجهة يجعل حكمها معرضا للنقض * من المسلم به فقها وقضاء أن الواجبات المحمولة على المستأنف بموجب الفصل 134 من م م م ت تعتبر من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها البطلان عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت ومن ثم إن عدم إستدعاء الطاعنة للجلسة الأولى يترتب عنه سقوط الطعن ولا يمكن في هذه الصورة تلافي البطلان لتعلقه بإجراء أساسي تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها ولما لم تفعل تكون عرضت حكمها للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-12-10
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14735 du 10 décembre 2007 - civil - location bail - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-12-10
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non