نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 8294 مؤرخ في 15-06-1983 جريمة العنف لا يكفي فيها حضور المتهم بموطن الواقعة و استظهار المتضرر بالوثيقة الطبية بل لا بد فيها من بيان تاريخ الواقعة و مكانها و اقوال الطرفين و شهادة البينة طبقما اقتضاه واوجبه الفصل 168 من مجلة الاجراءات اجزائية و بذلك فان اغفال التعرض لجميع ذلك في الحكم يجعله قاصرا في التعليل و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1983-06-15
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 8294 du 15 juin 1983 - procédures pénales - crime - agression violence - témoignage - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1983-06-15
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non