تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 14875 لسنة 2008 تنازع الاختصاص - قضاء اداري - قضاء عدلي - قضاء جزائي -

Arrêt de cassation - civil - n° 14875 - 2008 - pénal - administratif - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14875 مؤرخ في 14-01-2008 *إن الضوابط التي وضعها المشرع لتوزيع ولاية القضاء بين الجهات أو المحاكم لم تكن دقيقة بصورة يمكن معها القطع من الناحية العملية بأن هذه المحكمة دون سواها هي المختصة ، ويترتب على ذلك تنازع في الإختصاص سواء بين الجهات القضائية أو بين المحاكم ، فأما بالنسبة للجهات القضائية أحدث المشرع مجلس تنازع الإختصاص الذي يختص بفصل النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص بين جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العدلي ، أما بالنسبة للمحاكم فلقد تضمنت مجلة المرافعات المدنية و التجارية تحديد كيفية حل الإشكال في صورة تنازع في الإختصاص بين المحاكم في المادة المدنية و التجارية وتضمنت مجلة الإجراءات الجزائية كيفية تلافي الإشكال في صورة التنازع في الإختصاص في المادة الجزائية *يخلص من أحكام الفصل 25 من م م م ت أن المشرع ذكر أمثلة للملحقات و التوابع على سبيل الذكر لا الحصر وأن المراد بالأصل السابق""هو أن يكون تاريخ إستحقاق التوابع سابقا عن تاريخ رفع الدعوى الذي ينطلق من يوم تبليغ عريضة الدعوى"" - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2008-01-14

السنة : 2008

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14875 du 14 janvier 2008 - pénal - administratif - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2008-01-14

Année : 2008

Langue : Arabe

Gratuit : Non