نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14875 مؤرخ في 14-01-2008 *إن الضوابط التي وضعها المشرع لتوزيع ولاية القضاء بين الجهات أو المحاكم لم تكن دقيقة بصورة يمكن معها القطع من الناحية العملية بأن هذه المحكمة دون سواها هي المختصة ، ويترتب على ذلك تنازع في الإختصاص سواء بين الجهات القضائية أو بين المحاكم ، فأما بالنسبة للجهات القضائية أحدث المشرع مجلس تنازع الإختصاص الذي يختص بفصل النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص بين جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العدلي ، أما بالنسبة للمحاكم فلقد تضمنت مجلة المرافعات المدنية و التجارية تحديد كيفية حل الإشكال في صورة تنازع في الإختصاص بين المحاكم في المادة المدنية و التجارية وتضمنت مجلة الإجراءات الجزائية كيفية تلافي الإشكال في صورة التنازع في الإختصاص في المادة الجزائية *يخلص من أحكام الفصل 25 من م م م ت أن المشرع ذكر أمثلة للملحقات و التوابع على سبيل الذكر لا الحصر وأن المراد بالأصل السابق""هو أن يكون تاريخ إستحقاق التوابع سابقا عن تاريخ رفع الدعوى الذي ينطلق من يوم تبليغ عريضة الدعوى"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2008-01-14
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14875 du 14 janvier 2008 - pénal - administratif - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2008-01-14
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non