نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 28271 مؤرخ في 20-06-1989 حسب مضمون الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية فانه اذا كان الاستتئناف صادرا عن ممثل النيابة العامة فلمحكمة الاستئناف ان تقرر الحكم أو تنقضه كلا "" أو بعضها لفائدة المتهم اوضده وإذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فليس لمحكمة الاستنئناف أن تعكر المستانف عملا بقاعدة لا يضار طاعن بطعنه"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1989-06-20
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 28271 du 20 juin 1989 - procédures pénales - appel - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1989-06-20
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non