نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 43788 مؤرخ في 19-09-1994 نص الفصل 45 من مجلة الاجراءات الجزائية انه اذا صدر قرار بالحفظ اثر القيام بالحق الشخصي جاز للمتهم ان يطلب تعويض الضرر الحاصل له من جراء اثارة الدعوى العمومية بدون ان يمنع ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء لأجل الادعاء بالباطل كما يؤخذ من احكام الفصل 262 من نفس المجلة ان القيام بمطلب التعقيب يجب ان يتم في ظرف اربعة ايام من تاريخ اعلام المعني بالأمر عن طريق المحكمة التي اصدرت قرار الحفظ أو حصول العلم له بأي طريقة اخرى ولو من طرف خصمه و العبرة في ذلك ان يكون قد حصل له العلم بذلك القرار بطريقة قانونية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-09-19
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 43788 du 19 septembre 1994 - procédures pénales - indemnisation - préjudice - constitution de partie civile - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-09-19
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non