نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7588 مؤرخ في 25-02-1971 يعتبر الغير المعقول تحت يده مدينا بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها و يحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها اذا صرح بما يثبت كذبه أو امتنع من تقديم تصريحه الخ ( الفصل 370 من المرفعات المدنية و التجارية ) و لايبطل التصريح المحمول على ذلك الغير اذا لم يتعرض لتاريخ انقطاع المدين عن العمل عنده - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1971-02-25
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7588 du 25 février 1971 - civil - commercial - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1971-02-25
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non