تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 7588 لسنة 1971 عقلة - معقول تحت يده - تاريخ انقطاع مدين عن العمل -

Arrêt de cassation - civil - n° 7588 - 1971 - civil - commercial - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7588 مؤرخ في 25-02-1971 يعتبر الغير المعقول تحت يده مدينا بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها و يحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها اذا صرح بما يثبت كذبه أو امتنع من تقديم تصريحه الخ ( الفصل 370 من المرفعات المدنية و التجارية ) و لايبطل التصريح المحمول على ذلك الغير اذا لم يتعرض لتاريخ انقطاع المدين عن العمل عنده - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1971-02-25

السنة : 1971

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7588 du 25 février 1971 - civil - commercial - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1971-02-25

Année : 1971

Langue : Arabe

Gratuit : Non