نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9025 مؤرخ في 02-01-1973 اذا وقع القيام من مالك على متسوغ لاخراجه من المكرى و صدر الحكم استعجاليا بذلك و تبين ان المتسوغ احال تسويغه للغير و لم تكن هاته الاحالة مخالفة للقانون أو العقد كان المتسوغ الثاني ذا صفة قانونية للقيام بقضية اعتراضية على الحكم بالخروج كما يملك حق اثارته لمشكل تنفيذى لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر بالخروج اذا آثار المستأنف لدى محكمة الاستئناف لاول مرة دفعا يتعلق بعدم امكان تنفيذ الحكم لصدوره في منابات مشاعة لم يكن ذلك تغييرا للدعوى خاصة اذا كانت الوقائع التي انبنى عليها الحكم الابتدائي تشير بوضوح الى هذا الشياع لا يعتبر الدفاع بالشيوع لدى الاستئناف أمرا جديدا مناقضا لا حكام الفصل 147 148 مرافعات اذا كان لهذا الدفاع اصل ثابت بالاوراق المتعمدة لدى المحكمة الابتدائية لم يفرض القانون على المحكمة التي اصدرت الحكم عند شرحها لحكم ما ان تكون مركبة من غير القضاة الذين اصدروا الحكم المشروح لان النص عبر بقوله : المحكمة التي اصدرت الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها و لم يشترط ان تكون مركبة من نفس القضاة الذين اصدرو الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1973-01-02
السنة : 1973
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9025 du 2 janvier 1973 - civil - procédure en référé - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1973-01-02
Année : 1973
Langue : Arabe
Gratuit : Non