نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11005 مؤرخ في 27-07-1976 لا مانع من التعرض لبعض احكام القوانين المقارنة للتنظير و الاستئناس لا للاعتماد و الاسناد قرر المشرع التونسي في الفصل 20 من م ا ش انه اذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فانه يقبل جميع وسائل الاثبات الشرعية تاركا أمر ضبطها للاجتهاد وحسبما يفرضه التطور و الاختبارات الطبية من الوسائل المعتمدة في القضاء التونسي بصفة قاطعة فلا شيء يمنع من اعتمادها في نفي النسب طالما ان علماء الطب الشرعي يحققون صحتها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-07-27
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11005 du 27 juillet 1976 - civil - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-07-27
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non