تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 11005 لسنة 1976 نفي نسب - التعرض لبعض القوانين القارنة - نفي النسب - اثباته بتحليل الدم -

Arrêt de cassation - civil - n° 11005 - 1976 - civil - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11005 مؤرخ في 27-07-1976 لا مانع من التعرض لبعض احكام القوانين المقارنة للتنظير و الاستئناس لا للاعتماد و الاسناد قرر المشرع التونسي في الفصل 20 من م ا ش انه اذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فانه يقبل جميع وسائل الاثبات الشرعية تاركا أمر ضبطها للاجتهاد وحسبما يفرضه التطور و الاختبارات الطبية من الوسائل المعتمدة في القضاء التونسي بصفة قاطعة فلا شيء يمنع من اعتمادها في نفي النسب طالما ان علماء الطب الشرعي يحققون صحتها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-07-27

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11005 du 27 juillet 1976 - civil - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-07-27

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non