نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7065 مؤرخ في 07-12-1982 ان طلب الطلاق انشاء من الزوج أو مطالبة من الزوجة حسب الفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة أش انما هو ناشئ عن ارادة منفردة صادرة عن احد الزوجين ونافذة الاثر وجوبا بحكم القانون و لذلك فلا يحق للطرف المقابل التصدى لها كما ان محكمة الموضوع عند فشل المحاولة الصلحية لا تملك سلطة في تقدير وجاهة الطلب من عدمها و ليس أمامها الا الحكم بالطلاق طبقا للرغبة احد الزوجين ان مصلحة القيام بالدعوى المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة م م ت هي مناط الاحكام وشرط أساسي لسماع الدعوى وبناء على ذلك فاستئناف فرع الطلاق المؤسس على الفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة أ ش من طرف الواقع عليه هو قيام بدون مصلحة ضرورة ان محكمة الدرجة الثانية ليس لها ان تقضى بما لا يتماشى و رغبة احد الزوجين في الطلاق و ليس امامها الا القضاء برفض الاستئناف شكلا في خصوص فرع الطلاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-12-07
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7065 du 7 décembre 1982 - civil - statut personnel - appel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-12-07
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non