نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 4908 مؤرخ في 15-04-1981 ان التهمة تصبح غامضة اذا انبنت على شهاة شاهدين شملهما موطن واحد وناقضت شهادة أحدهما الآخر الامر الذي أدخل الشك في موضوع التهمة وجعل ضمير المحكمة لا يرتاح اليها مما جعلها تحكم بترك السبيل ما دام الشك لا يفسر الا لفائدة المتهم باعتبار ان الاحكام تبني على الجزم و اليقين لا على الشك و التخمين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1981-04-15
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4908 du 15 avril 1981 - procédures pénales - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1981-04-15
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non