نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 75900 مؤرخ في 24-12-1999 ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل و المستندات المقدمة اليها ويكفي ان تبين اسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها و التي لها اصل ثابت باوراق الملف وليس عليها الاستجابة الى كل طلب أو حجة تقدم اليها مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بالمستندات فيه الرد الضمني المسقط لتلك الطلبات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-12-24
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 75900 du 24 décembre 1999 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-12-24
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non