نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5548 مؤرخ في 13-11-2006 • يبقى الإختصاص معقودا للمحكمة الإبتدائية صاحبة النظر المبدئي في مادة الأذون على العرائض طالما أن شهادة النشر المدلى بها لا تفيد أن القضية الإستئنافية قد نشرت بعد في تاريخ صدور الإذن على العريضة • مجرد تقديم مطلب إستئناف وتقييده بدفاتر محكمة الدرجة الثانية لا يجعل أحكام الفصل 214 من م م م ت منطبقا طالما لم يتصل المستأنف ضده بالإعلام وهو الإجراء الذي تنعقد به الخصومة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-11-13
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5548 du 13 novembre 2006 - civil - statut personnel - procédures - appel - compétence - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-11-13
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non