نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4758 مؤرخ في 23-11-1966 لمحكمة الموضوع ان تغير وصف الجريمة المتعهدة بها و ان تصبغ عليها الوصف القانوني و ذلك في حدود الافعال التي تضمنها قرار الاحالة و لا يجوز لها بحال ان تضيف لتلك الافعال جريمة اخرى وعلى هذا الاساس يكون قانونيا الحكم الذي قضى بعقاب الجاني وفقا للفصل 208 من القانون الجنائي مع ان قرار دائرة الاتهام اقتضى احالة الجاني المذكور على محكمة الجنايات لمقاضاته من اجل اقتراف جناية قتل العمد وفقا للفصل 205 ق ج - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1966-11-23
السنة : 1966
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4758 du 23 novembre 1966 - criminel - pénal - procédures - meurtre - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1966-11-23
Année : 1966
Langue : Arabe
Gratuit : Non