نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 20092 مؤرخ في 24-01-1989 ان المشتري بموجب عقد غير مسجل لا تنقصه صفة المشتري و لم يكن هناك بد من القول بحواز الشفعة في البيع الغير المسجل كما ان الأخذ بالشفعة في بيع غير مسجل يؤدي الى نفس النتيجة التي يودي اليها البيع المسجل اضافة الى ان قانون التسجيل لم ينص على بطلان العقد الغير المسجل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1989-01-24
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 20092 du 24 janvier 1989 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1989-01-24
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non