تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4404 لسنة 1981 اتصال القضاء - قرينة قانونية - احتجاج بها -

Arrêt de cassation - civil - n° 4404 - 1981 - civil - procédures - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4404 مؤرخ في 12-02-1981 ان قرينة اتصال القضاء من القرائن القانونية التي جاء بها الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود و خول الاحتجاج بها متى توفرت شروطها المتمثلة في ان يكون موضوع الطلب واحد وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبيعن الصفة السابقة في الطالب و المطلوب وذلك لوضع حد للنزاع حتى لا يتكرر وحتى لا تتناقض الاحكام في الخصومة الواحدة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-02-12

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4404 du 12 février 1981 - civil - procédures - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-02-12

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non