نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15915 مؤرخ في 27-10-1988 محل إصلاح كهرباء السيارات هو محل حرفة خاضع لاحكام قانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 13 فيفري 1976 الذي تختلف أحكامه مع أحكام قانون الاكرية التجارية النشاط المدني هو الاصل و التجاري الاستثناء وصفة التاجر تؤخذ من نوع النشاط و خصائصه و إصلاح المعدات الكهربائية و شحن البطريات لا يكون من قبيل شراء المكاسب لتأخيرها إنما يدخل ضمن العمل الأساسي لاصلاح كهرباء السيارات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1988-10-27
السنة : 1988
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15915 du 27 octobre 1988 - commercial - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1988-10-27
Année : 1988
Langue : Arabe
Gratuit : Non