نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 65932 مؤرخ في 23-10-1996 بالرجوع الى أوراق الملف و الى اسانيد الحكم المنتقد يتبين انه لا وجود لما يفيد بصورة قاطعة ارتكاب المتهم للسرقة المنسوبة اليه وان الشك ينتفع به المتهم وان المطاعن كانت ترمي في جوهرها الى جدل موضوعي في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا الأمر الذي هو خاص باجتهاد مخكمة الموضوع دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-23
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 65932 du 23 octobre 1996 - correctionnel - pénal - procédures - vol - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-10-23
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non