نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 57851 مؤرخ في 10-04-1997 1 ) ما دام العامل قد أبرم مع المؤجر عقد محدود المدة و كان العقد سليما من الناحية القانونية فليس للمحكمة أن تعتمد على ما تم نقضه من طرف العامل نفسه على فرض صحة ما إدعاه من إستمرار العلاقة لتضفي على العلاقة الشغلية صفة العقد الغير محدد المدة و أن ما إستنتجته محكمة الدرجة الثانية من إبرام العقد مع العامل من طرف الشركة المؤجرة هي محاولة لا ترمي من ورائها إلا حرمان العامل من حقوقه المكتسبة من أقدمية بالعمل ليس له أصل ثابت بالأوراق ويعد مجرد تخمين غير جائز لتعليل الأحكام 2 ) ما دام العامل يدعي طرده من طرف مؤجرته ، فإنه عليه إثبات ذلك و طالما لم يقم العامل بإثبات واقعة الطرد ، فإن الحكم له بالتعويضات التي رتبها القانون عن وقع الطرد يكون في غير طريقه 3 ) الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمؤيدات تتعلق بالقدح في البينة المسموعة من طرف محكمة الموضوع غير جائز قانونا لمخالفته لأحكام الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1997-04-10
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 57851 du 10 avril 1997 - social - travail - procédures - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1997-04-10
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non