نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26031 مؤرخ في 12-10-1992 اقتضى الفصل 174 من المجلة الحقوق العينية أنه لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ و شرفات أو سوى ذلك من النتؤات على أرض مسيجة أو غير مسيحة للمالك المجاور الا على مسافة مترين بين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر و بين الاراضي المجاورة و يؤخذ من مقتضيات هذا النص أن كلمة لا يجوز الواردة به معناها المنع البات و المنع يوجب إزالة الفعل الممنوع دون نظر الى كونه أحدث مضرة أم لا لأنه مع عدم الجواز يكون الضرر مفترضا قانونا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1992-10-12
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26031 du 12 octobre 1992 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1992-10-12
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non