تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 26031 لسنة 1992 ملك - مضرة - ملك الجار - الكشف على ملك الجار - عدم الاجازة -

Arrêt de cassation - civil - n° 26031 - 1992 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26031 مؤرخ في 12-10-1992 اقتضى الفصل 174 من المجلة الحقوق العينية أنه لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ و شرفات أو سوى ذلك من النتؤات على أرض مسيجة أو غير مسيحة للمالك المجاور الا على مسافة مترين بين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر و بين الاراضي المجاورة و يؤخذ من مقتضيات هذا النص أن كلمة لا يجوز الواردة به معناها المنع البات و المنع يوجب إزالة الفعل الممنوع دون نظر الى كونه أحدث مضرة أم لا لأنه مع عدم الجواز يكون الضرر مفترضا قانونا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1992-10-12

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26031 du 12 octobre 1992 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1992-10-12

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non