نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 74907 مؤرخ في 14-02-2000 إن الخطأ المادي الذي يمكن تداركه بالإصلاح حسب أحكام الفصل 256 من م م م ت و الذي لا يمكن اتخاذه كسبب للطعن كما انه يجب لقبول الطعن أن يكون متعلقا بسبب يخص الطاعن شخصيا حسب أحكام الفصل 179 من المجلة المذكورة ولما حصر الطلب في الطاعنة واشتراك غيرها في الحكم معها بالأداء عوضا عن الحكم عليها وحدها فإنه لا يخولها الطعن في الحكم طالما أن الأمر يخص غيرها ولا مصلحة لها في إثارته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-02-14
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 74907 du 14 février 2000 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-02-14
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non