نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3166 مؤرخ في 22-06-1981 طالما ثبت من الاختبار ان المتسوغة قامت بدفع معينات الكراء مباشرة أو عن طريق البريد وذكرت ان المدعى امتنع من قبض مال الكراء بدليل ارجاعه لحوالة بريدية كانت وجهتها له المعقب ضدها واكدت هذه الاخيرة انها مستعدة لدفع معلوم الايجار الذي امتنع من قبضه فان ما استنتجته محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق من ان المتسوغة لم تكن مماطلة و لا على سوء نية يعد في طريقه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-22
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3166 du 22 juin 1981 - civil - location bail - mauvaise foi - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-22
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non