نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11373 مؤرخ في 13-05-1985 لئن لم يحدد المشرع ماهية الدفوع الشكلية و لا تولي حصرها فانه يتضح من استقراء مختلف نصوص مجلة المرافعات المدنية و التجارية أن الهدف من اثارة تلك الدفوع هو الحيلولة دون النظر في موضوع القضية و من ثم كان أهم ما تمتاز به هو وجوب ابدائها معا و قبل الخوض في الاصل و تفريعا على ذلك يحق لمحكمة القرار المطعون فيه بعد أن رأت ان الحكم الصادر في شأن الدفع الشكلي غير صحيح أن تتجاوزه الى البت في أصل الموضوع ما دامت القضية قد أصبحت جاهزة للفصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1985-05-13
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11373 du 13 mai 1985 - civil - commercial - procédures - location bail - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1985-05-13
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non