نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 44315 مؤرخ في 10-11-1994 ولئن نص الفصل 6 من مجلة الشغل على أن عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات دون تحديدها فإن الفصل 427 من مجلة الإلتزامات و العقود تكفل بذلك ونص على أن البينات المقبولة قانونا خمسة ومن بينها القرينة وتأسيسا على ذلك فإن عقد الشغل يمكن إثباته حتى بالقرائن على معنى الفصل 479 من نفس المجلة إن تسليم المعقبة للمعقب ضده بطاقة مهنية على معنى الفصل 397 من مجلة الشغل يعد حجة كتابية كافية بقطع النظر على القرائن الأخرى على كون هذا الأخير مرتبطا معها بعلاقة إيجار حسب الأصناف المشار إليها بالفصل 397 الملمع إليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1994-11-10
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44315 du 10 novembre 1994 - social - travail - procédures - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1994-11-10
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non