نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 63103.97 مؤرخ في 19-02-1998 لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الوقائع من دلائلها المقدمة لها تقديما صحيحا ولا رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب إلا انه متى ثبت أن لهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبتته المحكمة فان حكمها في هذه الحالة يخضع لرقابة محكمة التعقيب إن الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن التوسع فيها لدى الاستئناف سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف حسب الفصل 147 من م م م ت وهو أمر يهم النظام العام ولذلك فان رضاء الخصوم بهذا التوسع غير مفيد إن عدم تنفيذ المعاقد لالتزامه التعاقدي يعد خطا منه يستوجب مساءلته مدنيا مساءلة تسري على المسؤولية التعاقدية و المسؤولية التقصيرية على حد السواء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-19
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 63103.97 du 19 février 1998 - civil - commercial - procédures - assurances - indemnisation - appel - ordre public - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-19
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non