نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21229 مؤرخ في 20-06-1989 ان بقاء المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمكري يحمل حسب احكام الفصل 793 من مجلة الالتزامات و العقود على تحديد الكراء بعين الشروط السابقة و لنفس المدة المذكورة في الإيجار الأول و هذا من شأنه ان يجعل التنبيه بالخروج لانتهاء المدة لا قيمة له قانونا و لا يمكن ان ينال من علاقة الطرفين اطلاقا لانطوائه على انهاء تلك العلاقة من جانب واحد و بدون اي سبب مشروع لانهائها قبل حلول أجلها القانوني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-06-20
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21229 du 20 juin 1989 - civil - location bail - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-06-20
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non