نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 2627 مؤرخ في 04-11-1963 يكون الحكم الجنائي قاصر التسبيب وقابلا للنقض اذا ادان الطاعن بجريمة الفصل 99 من القانون الجنائي قبل البحث هل ان الجاني هو متوظف عمومي أو شبه موظف عمومي على معنى الفصل 82 من ذلك القانون و هل ان المال أو المنقولات التي اختلسها كانت تحت يده بحكم وظيفته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1963-11-04
السنة : 1963
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 2627 du 4 novembre 1963 - civil - procédures - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1963-11-04
Année : 1963
Langue : Arabe
Gratuit : Non