نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40984 مؤرخ في 04-06-1996 إذا كان سبب الإستحقاق بالتقادم المكسب موجودا وقت إبرام عقد المعاوضة ، فإن المحكمة تكون قد خرقت أحكام الفصل 645 من مجلة الإلتزامات و العقود حين إعتبرت إستحقاق العوض ناشئا عن تفريط مورث المعقبة سيما وقد تبين بالرجوع إلى الحكم الإستحقاقي الإستئنافي أن الورثة أدخلوا المعوض في الدعوى الإستحقاقية حسب مقتضيات الفصل 635 من المجلة المدنية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-06-04
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40984 du 4 juin 1996 - civil - indemnisation - foncier - ventes - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-06-04
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non