تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 42740 لسنة 1996 عقد بيع - البينة بالشهادة - الخبير - محكمة الموضوع - ضعف التعليل - الطعن بالتعقيب - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 175 ، 130 ، 92

Arrêt de cassation - civil - n° 42740 - 1996 - procédures civiles et commerciales - ventes - témoignage - témoins - témoignage - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42740 مؤرخ في 17-10-1996 إقتضى الفصل 92 من م م م ت ان تلقي البينة بالشهادة بواسطة القاضي وإن الشهادات الواقع تلقيها على خلاف ذلك تعد باطلة ولا يعتد بها وهو ما يدل على أن أحكام هذا النص تهم النظام العام وأن المحكمة تتمسك بها تلقائيا دون توقف على إثارتها من الخصوم وبناءا على ذلك فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما لم تعتبر شهادة الشهود الواقع سماعهم بواسطة الخبير تكون قد أحسنت تطبيق القانون - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1996-10-17

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42740 du 17 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - ventes - témoignage - témoins - témoignage - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1996-10-17

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non