نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42740 مؤرخ في 17-10-1996 إقتضى الفصل 92 من م م م ت ان تلقي البينة بالشهادة بواسطة القاضي وإن الشهادات الواقع تلقيها على خلاف ذلك تعد باطلة ولا يعتد بها وهو ما يدل على أن أحكام هذا النص تهم النظام العام وأن المحكمة تتمسك بها تلقائيا دون توقف على إثارتها من الخصوم وبناءا على ذلك فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما لم تعتبر شهادة الشهود الواقع سماعهم بواسطة الخبير تكون قد أحسنت تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-17
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42740 du 17 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - ventes - témoignage - témoins - témoignage - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-17
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non