نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9824 مؤرخ في 01-10-2007 إن ترسيم الإدارة لشرط سقوط الحق بالسجل العقاري يبيّن الوضعية الحقيقية للعقار ومن حق الإدارة تبعا لذلك المعارضة بالشرط المقيد لحرية التفويت فيه ، وعدم منازعتها في ترسيم الرهون عليه لا يعني قبولها بالبيع الجبري ولا يحجب عنها حق التمسك بالشرط المدرج لفائدتها عند الشروع في الإجراءات القضائية لبيع ذلك العقار علما وأن أسبقية ترسيم الشرط تجرد الرهن من امتيازه فسواء كان البيع إختياريا أو قضائيا فإن العبرة تكمن في النتيجة التي هي واحدة في كلتا الحالتين وهي التفويت في العقار وانتقال ملكيته للغير وهو ما يمنعه ويحول دونه الشرط المشار إليه تحقيقا للغايات المنظور إليها بموجب القانون المتعلق بشروط التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-10-01
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9824 du 1 octobre 2007 - civil - ventes - foncier - administratif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-10-01
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non