تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 4233 لسنة 1983 مسؤولية جزائية - قتل على وجه الخطأ - خطا شخصي - اهمال رابطة مباشرة -

Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 4233 - 1983 - pénal privé - accident - erreur - responsabilité - meurtre - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 4233 مؤرخ في 07-01-1983 يعتبر مسؤولا جزائيا في جريمة القتل على وجه الخطأ كل من ساهم في الفعل المتنج للقتل و لو لم يصدر منه ذلك الفعل شخصيا متى كان لاخلاله بأحد العناصر المكونة لركن الخطأ الوارد بالفصل 217 من القانون الجنائي دخل في الحادث ، اذ ان مسؤوليته متولدة عن خطئه الشخصي بسبب ترك ما يجب عليه فعله أو فعل ما يجب عليه تركه و لا لزوم لان تكون الرابطة بين خطا الفاعل و الحادث الذي وقع رابطة مباشرة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1983-01-07

السنة : 1983

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 4233 du 7 janvier 1983 - pénal privé - accident - erreur - responsabilité - meurtre - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1983-01-07

Année : 1983

Langue : Arabe

Gratuit : Non