نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 4233 مؤرخ في 07-01-1983 يعتبر مسؤولا جزائيا في جريمة القتل على وجه الخطأ كل من ساهم في الفعل المتنج للقتل و لو لم يصدر منه ذلك الفعل شخصيا متى كان لاخلاله بأحد العناصر المكونة لركن الخطأ الوارد بالفصل 217 من القانون الجنائي دخل في الحادث ، اذ ان مسؤوليته متولدة عن خطئه الشخصي بسبب ترك ما يجب عليه فعله أو فعل ما يجب عليه تركه و لا لزوم لان تكون الرابطة بين خطا الفاعل و الحادث الذي وقع رابطة مباشرة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1983-01-07
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 4233 du 7 janvier 1983 - pénal privé - accident - erreur - responsabilité - meurtre - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1983-01-07
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non