نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6524 مؤرخ في 07-07-1969 اقتضى الفصل 99 من المجلة الجنائية عقاب الموظف العمومي أو شبهه أو المؤتمن أو المحتسب العمومي الذي يتصرف بدون وجه في اموال عمومية أو خاصة أو يختلسها و كانت تلك الاموال تحت يده بمقتضى وظيفه يستفاد من هذا النص ان من الاركان الاساسية لقيام الخيانة أن يضم الجاني كل المال المؤتمن عليه أو بعضه الى ملكه أو ملك غيره ويكون قابلا للنقض الحكم الذي لم يستظهر هذا الركن الاساسي لقيام الجريمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-07-07
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6524 du 7 juillet 1969 - criminel - pénal - abus de confiance - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-07-07
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non