نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 212 مؤرخ في 14-07-1983 لمجلس هيأة المحامين الحق في سحب قراراته الفردية الخاطئة على أن يقع السحب من آجال الطعن المحددة بالنصوص الخاصة المتحصل على السنة الاولى من الدراسات المعمقة في الحقوق يعفى من امتحان شهادة الكفائة لمهنة المحاماة و يحق له ممارسة المهنة بعد ترسيمه في الجدول الاضافي للمتربصين مجلس هيئة المحامين هو المختص في ترسيم المحامين بالجدول الاضافي على أن يكون الطعن في قرار الرفض من إختصاص محكمة الاسئناف و تفصل المحكمة الادارية في الطعون تعقيبيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اداري
تاريخ النشر : 1983-07-14
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 212 du 14 juillet 1983 - administratif - administratif - procédures - témoignage - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Administratif
Date de publication : 1983-07-14
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non