نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13071 مؤرخ في 12-11-2007 * إن التعويض المقضي به عن الضرر الناشئ للمكترين من جراء حرمانهم من إستغلال المكرى جاء مراعيا لحقيقة ذلك الضرر وإنعكاس مخالفات عدم تجديد المكرى المعد مخزنا للسلع على إستغلال النشاط الأصلي حسبما تم تشخيصه بالإختبار المأذون به ومراعيا لعناصر تقدير الضرر * إن تبني المحكمة النتيجة التي إنتهى إليها الإختبار وإقرارها لحكم البداية هي مسألة تقديرية من مشمولات إختصاصها وموكولة لمطلق إجتهادها ولا رقابة عليها في هذا الشأن طالما أنها لم تحد عن المقاييس التي حددها الفصل 7 من قانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لتقدير منحة الحرمان وانتبهت لخصائص المكرى وطبيعة إستغلاله وكافة العناصر المتعين مراعاتها لتقدير التعويض المناسب - غرامة الحرمان تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-11-12
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13071 du 12 novembre 2007 - civil - location bail - indemnisation - expertise - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-11-12
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non