نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 50512 مؤرخ في 01-04-2004 ان تحرير شهادة عدم الدفع في اليوم الموالي لعرض الشيك لا يعيب الاجراء ات طالما ان ذلك يمثل توسعة في الاجال لصالح المتهم و ان من واجب محكمة التعقيب اثارة الاخلالات المتصلة بالنظام العام اذ ثبت ان المحكمة لم تجب عما تمسك به لسان الدفاع من سقوط العقاب بمرور الزمن لأن الحكم الغيابي صدر بتاريخ 5/4/1996 و اعترض عليه بتاريخ 7/2/2002 رغم كونه دفع جوهري له تاثير على مجرى القضية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 2004-04-01
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 50512 du 1 avril 2004 - procédures pénales - commercial - témoignage - chèque - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 2004-04-01
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non