تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 50512 لسنة 2004 آجال - نظام عام - سقوط عقاب - دفع جوهري - شهادة عدم الدفع -

Arrêt de cassation - pénal - n° 50512 - 2004 - procédures pénales - commercial - témoignage - chèque - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 50512 مؤرخ في 01-04-2004 ان تحرير شهادة عدم الدفع في اليوم الموالي لعرض الشيك لا يعيب الاجراء ات طالما ان ذلك يمثل توسعة في الاجال لصالح المتهم و ان من واجب محكمة التعقيب اثارة الاخلالات المتصلة بالنظام العام اذ ثبت ان المحكمة لم تجب عما تمسك به لسان الدفاع من سقوط العقاب بمرور الزمن لأن الحكم الغيابي صدر بتاريخ 5/4/1996 و اعترض عليه بتاريخ 7/2/2002 رغم كونه دفع جوهري له تاثير على مجرى القضية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 2004-04-01

السنة : 2004

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 50512 du 1 avril 2004 - procédures pénales - commercial - témoignage - chèque - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 2004-04-01

Année : 2004

Langue : Arabe

Gratuit : Non