نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40525 مؤرخ في 08-05-1996 إقتضت الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 أنه عند عدم التنبيه بالخروج يستمر التسويغ الذي جددت مدته بالتجديد الضمني إلى ما بعد الأجل المضبوط بالعقد من غير مدة معينة كما إقتضت الفقرة الأولى منه أن أكرية المحلات الخاضعة لهذا القانون لا تنتهي إلا بتنبيه بالخروج يقدم في أجل معين وهو ستة أشهر من قبل وتفريعا على ذلك ولئن إقتضت أحكام الفصل 2 من عقد التسويغ الرابط بين الطرفين أن كراء محل التداعي كان لمدة ثلاثة أعوام تتجدد لنفس المدة ، فإن التمسك بشروط العقد في غير طريقه طالما أنه عملا بأحكام الفصل 4 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 فإن التسويغ تجدد لمدة غير معينة وذلك بالنظر للصبغة الإستثنائية لقانون الأكرية التجارية ولكون أحكامه آمرة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1996-05-08
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40525 du 8 mai 1996 - commercial - location bail - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1996-05-08
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non